الفيض الكاشاني

516

الوافي

بيان : أريد بالعهدة ضمان البائع وقد مضى تمام تفسيره في باب أدب شراء الرقيق 17754 - 34 التهذيب ، 7 / 80 / 57 / 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ( 1 ) عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان » . 17755 - 35 التهذيب ، 7 / 80 / 56 / 1 عنه عن أبي إسحاق ( 2 ) عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له » . 17756 - 36 التهذيب ، 7 / 237 / 54 / 1 ابن سماعة عن

--> ( 1 ) قال في معجم رجال الحديث ج 4 ص 283 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه : كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا ، ولكن في الوسائل أبو إسحاق بدل ابن أبي إسحاق ، وهو الصحيح ، فان أبا إسحاق هو إبراهيم بن هاشم الذي هورا وعن الحسن بن أبي الحسن ( ابن الحسين ) الفارسي في جميع الروايات على ما يأتي أقول : ما بين القوسين ابن أبي الحسين الصحيح . ( 2 ) في المخطوطين من التهذيب « حب ومج » كما في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع ابن أبي إسحاق ، وقد أشار إلى هذا الاختلاف السيد الخوئي في معجمه ج 22 ص 93 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه وقال : أبو إسحاق هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا .